المقداد السيوري
363
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام . ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل في الثالثة . والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا .
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 65 ، النهاية : 723 ، المقنع : 149 ، المقنعة : 127 . ( 2 ) سورة النور : 4 . ( 3 ) المبسوط 8 / 16 . ( 4 ) التهذيب 10 / 73 - 74 ، الاستبصار 4 / 229 - 230 . ( 5 ) سورة النور : 4 .